حسن بن زين الدين العاملي

413

منتقى الجمان

عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له ؟ قال : لا بأس . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ( 1 ) . وروى الشيخ ( 2 ) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق . صحر : وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلت أخرجها . وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صحابها ؟ فقال : إذا ما صرم وإذا [ ما ] خرص ( 3 ) . قلت : ينبغي أن يكون قوله في هذا الحديث : ( متى حلت أخرجها ) محمولا على إرادة الاستحباب مع انتفاء المزية في التأخير جمعا بينه وبين ما سبق . محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محمد بن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين ( 4 ) .

--> ( 1 ) - الكافي باب أقل ما يعطى من الزكاة تحت رقم 1 . ( 2 ) - التهذيب باب ما يجب أن يخرج من الصدقة تحت رقم 1 . ( 3 ) - الكافي باب أوقات الزكاة تحت رقم 4 . ( 4 ) - التهذيب باب تعجيل الزكاة تحت رقم 5 .